مرسوم رئاسي يضبط شروط التمتع بالعفو العام عن الشيكات بلا رصيد
صدر يوم الأحد 13 فيفري 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 مرسوم رئاسي يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بلا رصيد.
ونص الفصل الاول من المرسوم على ان ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا بلا رصيد حررت في شأنه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2021 بما يلي :
– توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا اﻷخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية واﻹدﻻء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد بخلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.
– دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف اﻻحتجاج المحرر بمقر المصرف والاعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة لللبلاد التونسية.
وجاء في الفصل الثاني من نفس المرسوم انه ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر فيه حكم من أجل إصدار شيك قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من الفصل الاول من المرسوم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022.
ونص ايضا على أن هذا العفو لا يمس بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي وعلى انه ﻻ يشمل المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص وﻻ اﻻستصفاء الذي تم تنفيذه وﻻ الخطية التي تم استخلاصها.