أمر رئاسي يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن !
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 أمر يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال للجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل.
وبالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:
نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 459.264 دينارا
نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 390.692 دينارا.
بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:
نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.208 د
نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.254 د
ويتضمن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المشار إليه أعلاه والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليه أعلاه.
ويتمتّع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تم تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
ولا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل.
كما لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
وتسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
ويجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أول أكتوبر 2022.
وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.